Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 6

  1. ١٨ - كتاب الهبة والصدقة
  2. ١ - باب: الرجوع في الهبة

فمنع رسول الله ﷺ عمر ﵁ أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئًا من نتاجه، وجعله - إن فعل ذلك - كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها، ولكن ترك ذلك أفضل له.

فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكرنا عن رسول الله ﷺ في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك ولكنه لأن تركه أفضل.

٥٤٢٤ - وقد حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس ﵃ قالا: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده" (¬١).

فقال قائل: فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير ولده.

قيل له: ما دل ذلك على شيء مما ذكرت، فقد يجوز أن يكون النبي ﷺ وصف ذلك الرجوع، بأنه لا يحل لتغليظه إياه لكراهية أن يكون أحد من أمته له مثل السوء.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 6 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.