Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 10

  1. ١٨ - كتاب الهبة والصدقة
  2. ١ - باب: الرجوع في الهبة

عن سالم، قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب ﵄ يقول: من وهب هبةً فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى (¬١).

٥٤٢٧ - وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: من وهب هبةً لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها (¬٢).

فهذا عمر ﵁ قد فرق بين الهبات والصدقات فجعل الصدقات لا يرجع فيها، وجعل الهبات على ضربين. فضرب منها صلة الأرحام، فرد ذلك إلى حكم الصدقات، ومنع الواهب من الرجوع فيها، وضرب منها بخلاف ذلك، فجعل للواهب أن يرجع فيها ما لم يرض منه.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 10 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.