Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 13

  1. ١٨ - كتاب الهبة والصدقة
  2. ١ - باب: الرجوع في الهبة

وقد روي عن أبي الدرداء ﵁ في ذلك أيضًا.

٥٤٣٣ - ما حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء ﵁ قال: المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يَسْتَوهب فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب، ورجل وهب واشترط الثواب، فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته (¬١).

فهذا أبو الدرداء ﵁ قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات، ومنع الواهب من الرجوع في ذلك كما يمنع المتصدق من الرجوع في صدقته، وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه مما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه.

وجعل ما اشترط فيه العوض في حكم المبيع، فجعل العوض لواهبه واجبًا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته، فهذا حكم الهبات عندنا، فأما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته لموت الموهوب له أو باستهلاكه الهبة، فلما روي عن عمر ﵁ أيضًا في ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 13 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.