فقال: إني قد أعطيت ابني من عمرة عطيةً، وإني أشهدك، قال: "أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا، قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (¬١).
فليس في هذا الحديث أن النبي ﷺ أمره برد الشيء وإنما فيه الأمر بالتسوية بينهم.
٥٤٤٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجي، قال: ثنا داود، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير ﵄ قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، فقال له رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته؟ "، قال: لا، قال: "أما يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ "، قال: بلى، قال: "فلا إذًا" (¬٢).
فقد اختلف لفظ حديث داود هذا فيما روى عنه مرجي هاهنا، وفيما روى عنه وهيب فيما تقدم من هذا الباب. وهكذا رواه الشعبي عن النعمان وقد رواه أبو الضحى عن النعمان أيضًا.