الله! إني نحلت ابني غلامًا، فإن أذنت أن أجيزه له أجزته … ثم ذكر الحديث (¬١).
فدل ما ذكرنا على أنه لم يكن النحلى كملت فيه من حين نحله إياه إلى أن أمره النبي ﷺ برده.
وقد كان رسول الله ﷺ إذا قسم شيئًا بين أهله سوى بينهم جميعًا فأعطى المملوك منهم كما يعطى الحر.
٥٤٤٨ - حدثنا بذلك يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نِيار، عن عروة، عن عائشة ﵂، قالت: أتي رسول الله ﷺ بظيبة (¬٢) فيها خرز، فقسمها بين الحرة، والأمة، قالت عائشة: وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد (¬٣).
فكان هذا مما كان النبي ﷺ يفعله يعلم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره. فكذلك كانت مشورته في الولدان أن يسوي