وكذلك لو مات المعمر ولا عقب له لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر.
فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدًا تجوز على ما جعلها عليه المعمر ويبطل شرطه الذي اشترطه فيها فلا ينفذ منه قليل ولا كثير، وتخرج من قول النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم" فتكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي ﷺ.
وهذا القول الذي صححناه هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.
وقد روي أيضًا عن ابن عمر ﵄ مثل ذلك.
٥٤٧٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت فقال: هي له وأولادها، فسألته بعد ذلك، فقال: هي له حيا وميتا (¬١).