لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن.
فمما روي في نسخ الربا ما
٥٤٨٧ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة، عن منصور، والأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة ﵂، قالت: لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة قام رسول الله ﷺ، فقرأهن على الناس، ثم حرم التجارة في بيع الخمر (¬١).
٥٤٨٨ - حدثنا أحمد بن داود، قال ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني منصور، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة ﵂ … مثله (¬٢).
فلما حرم الربا حرمت أشكاله كلها، وردت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها، وحرم بيع اللبن في الضروع، فدخل في ذلك النهي عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنًا في الضرع، وتلك النفقة فغير موقوف على مقدارها واللبن كذلك أيضًا.