Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 74

  1. ٢٠ - كتاب المزارعة والمساقاة
  2. ١ - باب

فقال نعم (¬١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذه الآثار، وكرهوا بها إجارة أرض بجزء مما يخرج منها، وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة.

فأما ثابت بن الضحاك ﵁ فروى عن النبي ﷺ أنه نهى عن المزارعة ولم يبين أي مزارعة هي؟ فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج من الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ومخالفوهم.

وإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشيء غير ذلك مثل مما تخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه، فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه. وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي ﷺ أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر.

وأما حديث جابر بن عبد الله ﵄ فإنه قال فيه: كان لرجال منا فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع. فقال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك".

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 74 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.