٥٥٣٠ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن نافع المدني، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ بلغه: أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها، وبثلثه وبالماذيانات، فقال في ذلك رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسكها" (¬١).
٥٥٣١ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله ﵄ يقول: كنا في زمن رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات (¬٢) فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك (¬٣).
٥٥٣٢ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ بنصف من كذا فقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" (¬٤).