Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 103

  1. ٢٠ - كتاب المزارعة والمساقاة
  2. ٢ - باب الرجل يزرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك؟ وما يروى عن رسول الله ﷺ في ذلك

رسول الله ﷺ قال: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعرق (¬١) ظالم حق". قال عروة: فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث أنه رأى نخلا تقطع أصولها بالفؤوس (¬٢) (¬٣).

٥٥٧٤ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن رجل من بني بياضة، أن رسول الله ﷺ قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعدما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه (¬٤).

فدل ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك، وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع ذلك ويغرم له قيمة الزرع والنخل منزوعين مقلوعين فيكون ذلك له.

وقد دل على ما ذكرناه من ذلك أيضًا ما

٥٥٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله ﷺ فقال أحدهم: علّي

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 103 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.