٥٥٨٠ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة في كل شرك (¬١) بأرض، أو رَبع (¬٢)، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ، أو يدع" (¬٣).
قال أبو جعفر فذهب قوم (¬٤) إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض، أو الحائط، أو الربع، ولا تجب بالجوار، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 107 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.