٢٢ - كتاب الإجارات
١ - باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز ذلك أم لا؟
٥٦١٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي عن خارجة بن الصلت، عن عمه أنه قال: أقبلنا من عند رسول الله ﷺ فأتينا على حي من أحياء العرب، فقالوا لنا: إنكم قد جئتم من عند هذا الحَبْر (¬١) بخير، فهل عندكم دواء أو رقية أو شيء؟، فإن عندنا معتوهًا (¬٢) في القيود. قال: فقلنا: نعم. فجاءوا به فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوةً وعشيةً أجمع بزاقي ثم أتفل، فكأنها نشط من عقال، فأعطوني جعلًا، فقلت: لا حتى أسأل رسول
الله ﷺ فسألته، فقال: "كل فلعمري لمن أكل برقية باطلة لقد أكلت برقية حق" (¬٣).
٥٦١٣ - وقد حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن أصحاب رسول الله ﷺ قد كانوا في غزاة، فمروا بحي من أحياء