٢٣ - كتاب القضاء والشهادات
١ - باب: القضاء بين أهل الذمة
٥٦٨٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ رجم يهوديا ويهوديةً حين تحاكموا إليه (¬١).
قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم (¬٢) إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئًا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم بحكم المسلمين حتى يتحاكموا إليهم، ويرضوا بحكمهم، فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء أعرض عنهم، فلم ينظر فيما بينهم وإن شاء حكم.
واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) فقالوا: على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين،