Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 173

  1. ٢٣ - كتاب القضاء والشهادات
  2. ١ - باب: القضاء بين أهل الذمة

ثم نسخ الله تعالى ذلك الحد، فجعل الحد هو الأذى بالآية التي بعدها، ولم يفرق في ذلك أيضًا بين المحصن وغير المحصن.

ثم جعل الله لهن سبيلا، فقال رسول الله ﷺ: "خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

ففرق حينئذ بين حد المحصن وغير المحصن فجعل حد المحصن الرجم، وحد غير المحصن الجلد، ثم اختلف الناس من بعده في الإحصان، فقال قوم (¬١): لا يكون الرجل محصنًا بامرأته، ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان في نكاح صحيح.

وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

وقال آخرون (¬٢): يحصن أهل الكتاب بعضُهم بعضًا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم، وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء فيما حدثني به سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف ﵀.

فاحتمل قول رسول الله ﷺ: "الثيب بالثيب الرجم" أن يكون هذا على كل ثيب،

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 173 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.