Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 184

  1. ٢٣ - كتاب القضاء والشهادات
  2. ٢ - باب القضاء باليمين مع الشاهد

وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل، ولا أكثر منهم ولا أقل، لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم.

فلما أنزل الله ﷿ ما ذكرنا فقطع بذلك العذر، وحكم ما أمر به على ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو أقل من ذلك، لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به.

أما السنة المتفق عليها فهي أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه معنا ولا دافع عنها مغرمًا.

فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله ﷺ فيه حكم المدعي يمينه، فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه.

فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى.

فأولى الأشياء بنا أن نصرف وجه حديث رسول الله ﷺ إلى ما يوافق كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما.

ولقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما ادعى هذا المخالف لنا

٥٧٠٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ومحمد بن خزيمة، قالا: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر ﵁،

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 184 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.