٥٧١٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي … فذكر بإسناده مثله (¬١).
٥٧١١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا حماد بن يزيد، قال: ثنا معاوية بن قرة المزني، قال: سمعت كهمسًا، يقول: سمعت عمر ﵁ يقول … فذكر نحو حديث أبي بكرة عن أبي أحمد (¬٢).
قال أبو جعفر فذهب قوم (¬٣) إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها أنه يكون مذموما، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤) فقالوا: بل هو محمود مأجور على ما كان فيه من ذلك.
وكان من الحجة لهم في دفع ما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أن النبي ﷺ قال: ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف على