الجرحة، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه، فذلك تحريم في الباطن كحرمته في الظاهر.
والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله ﷺ في المتلاعنين.
٥٧٣٦ - حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان وقال لهما: "حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول الله! صداقي الذي أصدقتها؟ قال: "لا مال لك إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منه" (¬١).
٥٧٣٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، سمع سهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين، فقال: يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها (¬٢).