Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 229

  1. ٢٣ - كتاب القضاء والشهادات
  2. ٨ - باب الولد يدعيه الرجلان كيف حكمه فيه؟

صبي ادعاه رجلان فإن أقر لأحدهما كان ابنه، فلما ردّ عمر حكم ذلك الصبي إلى حكم الصبي المدعي إذا ادعاه، رجلان، ولم يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد.

وقد روي عن عمر ﵁ أيضًا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا.

٥٧٦٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر ﵄ أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر ﵁ القافة، فقالوا: أخذ الشِبه منهما جميعًا، فجعله بينهما (¬١).

٥٧٦١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ … نحوه، قال: فقال لي: سعيد لمن ترى ميراثه؟ قال هو لآخرهما موتًا (¬٢).

٥٧٦٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا عوف بن أبي جميلة، عن أبي المهلب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 229 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.