١٠ - باب شهادة البدوي هل تقبل على القروي أم لا؟
٥٧٧٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني نافع بن يزيد ويحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تقبل شهادة البدوي على القروي" (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن شهادة أهل البادية غير مقبولة على أهل الحضر، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: أما من كان من أهل البادية ممن يجيب إذا دعي، وفيه من أسباب العدالة ما في أهل العدالة من أهل الحضر، فشهادته مقبولة، وهو كأهل الحضر.
ومن كان منهم لا يجيب إذا دعي، فلا تقبل شهادته.
وقد روي عن رسول الله ﷺ في تبيان ذلك