٢٤ - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
١ - باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها
٥٧٧٨ - حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، والليث بن سعد، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان، عن البراء بن عازب ﵁، أنه سأله عما كرهه رسول الله ﷺ من الأضاحي، أو ما نهى عنه، فقال: قام فينا رسول الله ﷺ ويدي أقصر من يده، فقال: "أربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين (¬١) عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي (¬٢) ". قال البراء ﵁: فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت، فأسير إليها، فإذا أطرقت (¬٣)، أخذتها فضحيت بها. فقلت له: فإني أكره أن يكون في السن نقص، أو في الأذن نقص، أو في القرن نقص. فقال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد (¬٤).