Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 252

  1. ٢٤ - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
  2. ١ - باب: العيوب التي لا تجزئ الهدايا والضحايا إذا كانت بها

٥٧٨٩ - حدثنا عبد الغني بن رفاعة أبو عقيل، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: ولم يسمعه منه أنه اشترى كبشًا ليضحي به، فأكل الذئب ذنبه، أو بعض ذنبه، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: "ضح به" (¬١).

فقد فسد إسناد هذا الحديث بما قد ذكرنا، وفسد متنه لأنَّه قال: قطع ذنبه أو بعض ذنبه، فإن كان البعض هو المقطوع فيجوز أن يكون ذلك أقل من ربعه، وذلك لا يمنع أن يضحى به في قول أحد من الناس.

ولو كان الحديث كما رواه إبراهيم بن محمد أنه قطع إليته لاحتمل أن يكون ذلك على بعضها؛ لأنَّه قد يقال: قطع أليته: إذا قطع بعضها، كما يقال: قطع إصبعه إذا قطع بعضها.

فتصحيح هذه الآثار يمنع أن يضحي بالأربع التي في حديث البراء، أو بالمقابلة أو بالمدابرة، وهي المشقوقة أكثر أذنها من قبلها أو من دبرها.

وإذا كان ذلك لا يجزئ في الأضاحي فالمقطوعة الأذن أحرى أن لا تجزئ.

وكذلك في النظر عندنا كل عضو قطع من شاة مثل ضرعها، أو أليتها فذلك يمنع أن يضحى بها، وكل ما كان من هذا يمنع أن يضحى به إذا قطع بكماله، فأما إذا قطع بعضه فإن أصحابنا ﵏ يختلفون في ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 252 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.