٢ - باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام
٥٧٩٠ - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا سنيد بن داود، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أخبره، عن جابر ﵁، أن النبي ﷺ صلى يوم النحر بالمدينة. فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر فأمر: من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر، و أنه لا ينحر حتى ينحر النبي ﷺ (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا، فقالوا: لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام، وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله ﷿ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]، على ذلك.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك، ومن نحر قبل الصلاة لم يجزه ذلك، وقالوا: قد روي عن ابن الزبير أن هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى. فذكروا ما
٥٧٩١ - حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي