Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 8, halaman 256

  1. ٢٤ - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
  2. ٢ - باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

ففي هذا الحديث أن النهي من النبي ﷺ إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل ذبحه هو فلا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلي، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنًى.

وقد روي في ذلك أيضًا عن غير جابر بن عبد الله ﵁، عن النبي ﷺ ما يوافق هذا.

٥٧٩٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن زبيد اليامي، قال: سمعت الشعبي يحدث، عن البراء بن عازب ﵁، قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ يوم الأضحى إلى البقيع، فبدأ، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء". فقال خالي: يا رسول الله، إني ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: "اذبحها، ولا تجزئ أو لا توفي عن أحد بعدك" (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 256 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.