٤ - باب: الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها؟
٥٨١٣ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: ثنا عمي (ح)
وحدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة، قالا أنا حيوة، عن أبي صخر المدني، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به ليضحي به. ثم قال: "يا عائشة، هلمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: "بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، ومن أمة محمد" ثم ضحى به (¬١).
٥٨١٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال حدثني سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أو عن عائشة ﵄، أن رسول الله ﷺ كان إذا ضحى اشتري كبشين عظيمين سمينين أملحين (¬٢) أقرنين موجوءين (¬٣)، يذبح أحدهما عن أمته من شهد منهم بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، والآخر