ثلثها (¬١).
٥٨٢٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، ﵁ قال: "ساق النبي ﷺ سبعين بدنةً، وأشرك بينهم فيها" (¬٢).
فلما كانت الشركة جائزةً في الجزور مباحةً في الهدي، وغير مباحة في الشاة ثبت بذلك أن الشاة إنما عدلت بجزء من الجزور.
وقد ذكرنا عن رسول الله ﷺ في الباب الذي قبل هذا أن رجلًا قال له: إن عليّ ناقةً وقد غربت عني، فأمره أن يجعل مكانها سبعًا من الغنم، فدل ذلك على ما ذكرنا أيضًا.
وقد روي عن ابن عباس ﵄ ما يوافق هذا المعنى.
٥٨٢٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس ﵄ عما استيسر من الهدي، فقال: "جزور أو بقرة، أو