لابتي المدينة أن يقطع عضاهها (¬١) أو يقتل صيدها (¬٢).
٥٨٨٦ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا أحمد بن أبي بكر، قال: حدثني أبو ثابت عمران بن عبد العزيز الزهري، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن صالح بن إبراهيم، عن أبيه، قال: اصطدت طيرًا بالقنبلة (¬٣)، فخرجت به في يدي، فلقيني أبي عبد الرحمن بن عوف ﵁ فقال: ما هذا؟ فقلت: طيرًا اصطدته بالقنبلة، فعرك أذني عركًا شديدًا، ثم أرسله من يدي، ثم قال: حرم رسول الله ﷺ صيد ما بين لابتيها (¬٤).
٥٨٨٧ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك، عن يونس بن يوسف، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أنه وجد غلمانًا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية، فطردهم، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله ﷺ يصنع هذا؟ (¬٥).