غير أنه قد يجوز أن يكون ترك النهي؛ لأنهم كانوا في مجاعة، على ما في حديث الأعمش، فأباح ذلك لهم للضرورة.
ثم رجعنا إلى ما في ذلك أيضًا سوى هذين الحديثين.
٥٩٢٢ - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا أبو الوليد وعفان قالا: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا عبد الملك بن عمير، عن حصين رجل من بني فزارة، قال: أخبرني سمرة بن جندب ﵁ أن نبي الله ﷺ أتاه أعرابي وهو يخطب، فقطع عليه خطبته فقال: يا رسول الله! ما تقول في الضب؟. فقال: "إن أمةً من بني إسرائيل مسخت، فلا أدري، أي الدواب مسخت" (¬١).
٥٩٢٣ - حدثنا فهد قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، قال حدثني الحكم، عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت بن وديعة الأنصاري ﵄، عن النبي ﷺ أنه أتي بضب فقال: "أمة مسخت" (¬٢).