الأهلية.
فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر على ما وافقها، لا على ما خالفها. فقال قوم (¬١): إنما نهى رسول الله ﷺ عن ذلك إبقاءً على الظهر، ليس على وجه التحريم. ورووا في ذلك ما.
٥٩٨١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عباد بن موسى الختلي، قال: ثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن الأعمش قال: حدثت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال ابن عباس ﵄: ما نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر (¬٢).
٥٩٨٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي، مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، أن نافعًا أخبره، عن عبد الله بن عمر ﵄، قال نهى رسول الله ﷺ عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكانوا قد احتاجوا إليها (¬٣).