قال أبو جعفر فذهب قوم (¬١) إلى أن الانتباذ في الدباء، والنقير، والحنتم، والمزفت، حرام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها منسوخة كلها. فمما روي في نسخها ما.
٦١١٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال: ثنا عبد الوارث، قال: حدثني علي بن زيد: قال حدثني النابغة بن مخارق بن سليم، قال: حدثني أبي، أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إني كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا في ما بدا لكم، وإياكم وكل مسكر" (¬٣).
٦١١١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن نابغة، عن أبيه، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (¬٤).
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 8، ص 420 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3624)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.