فقد ثبت بتصحيح ما روينا نسخُ حديث ابن عباس ومن تابعه، وثبوت حديث علي ﵁ على ما قد شدَّه من أقوال الصحابة.
فبذلك نأخذ فنكره للجنب والحائض قراءة الآية تامة، ولا نرى بذلك بأسا للذي على غير وضوء، ولا نرى لهم جميعا بأسا بذكر الله تعالى.
وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ في منع الجنب أيضا من قراءة القرآن ما يوافق ما قلنا
٥٥٥ - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا زائدة، عن الأعمش عن شقيق، عن عبيدة، قال: كان عمر ﵁ يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب (¬١).
٥٥٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش … فذكر مثله بإسناده (¬٢).
فهذا عندنا أولى من قول ابن عباس لما قد وافقه مما قد رويناه عن رسول الله ﷺ في حديث علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي موسى ومالك بن عبادة.