٦١٧٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على الخلاء، فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك، فحدث عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ أن ذلك ذكر عند رسول الله ﷺ فقال: "أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة" (¬١).
فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى، وموجبة الحجة عليهم لأن في هذه الآثار تأخير الإباحة عن النهي على ما ذكرنا في حديث جابر ﵁، فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب.
وقد خالف قوم (¬٢) القولين جميعا، فقالوا: بل نقول: إن هذه الآثار كلها لا ينسخ شيء منها شيئا. وذلك لأن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه أنه أول من سمع النبي ﷺ ينهى عن ذلك. قال: وأنا أول من حدث الناس بذلك.