٥٦٠ - حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو … مثله بإسناده (¬١).
أفلا ترى أن رسول الله ﷺ لما قيل له: "ألا تتوضأ؟ " فقال: "لا أريد الصلاة فأتوضأ" (¬٢).
فأخبر أن الوضوء إنما يراد للصلاة، لا للذكر.
فهذا معارض لما رويناه عن ابن عباس ﵄ في أول هذا الباب.
وهذا أولى لأن ابن عباس عمل به بعد رسول الله ﷺ، فدل عمله به على أنه هو الناسخ.
فإن عارض في ذلك معارض بما
٥٦١ - حدثنا فهد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: أنا زهير قال: ثنا جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت ما أتى رسول الله ﷺ الخلاء إلا توضأ حين يخرج منه وضوءه للصلاة (¬٣).