والنساء، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فكرهوا لبس الحرير للرجال، واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه، عن النبي ﷺ. فمنها ما
٦٢١٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع (¬٢).
٦٢٢٠ - حدثنا يزيد قال: ثنا معاذ قال: ثنا أبي، عن قتادة عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين (¬٣).
٦٢٢١ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إياكم والحرير فإن رسول الله