٦٢٦٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى … فذكر بإسناده مثله (¬١).
ففي هذا الحديث أن الثياب المصبغة ثياب الكفار، فنظرنا في ذلك هل حرم لبسها لهذه العلة على النساء أم لا؟. فإذا
٦٢٦٣ - سليمان بن شعيب قد حدثنا، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن زياد النميري، عن أنس بن مالك ﵁، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وعليه ثوب معصفر، فقال له: "لو أن ثوبك هذا في تنور لكان خيرًا لك"، فذهب الرجل فجعله تحت القدر، أو في التنور، فأتى النبي ﷺ قال: "ما فعل ثوبك؟ "، قال: صنعت به ما أمرتني، فقال له رسول الله ﷺ: "ما بهذا أمرتك، أولا ألقيته على بعض نسائك؟ " (¬٢).
فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء. وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله ﷺ ما
٦٢٦٤ - حدثنا أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا بندار، قال ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال: دخلت على عائشة ﵂، فرأيت عليها ثيابا مصبغةً (¬٣).