٦ - باب: الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير
قال أبو جعفر: قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله ﷺ النهي عن الحرير.
فذهب قوم (¬١) إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره، فكرهوا بذلك لبس الثوب المعلم بِعَلَم الحرير، والثوب الذي لحمته غير حرير.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: قد وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام، وعلى ما كان سداه غير حرير، لا على غير ذلك.
واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب لبس الحرير، عن عمر ﵁ في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير الأعلام.
٦٣٠٠ - وبما حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا القاسم بن مالك المزني، عن داود بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن، عن سعد بن هشام قال: حدثتني عائشة ﵂، قالت: كانت لنا قطيفة (¬٣) علمها حرير، فكنا نلبسها (¬٤).