أن رجلًا أتى النبي ﷺ وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله ﷺ، فانطلق فلبس خاتمًا من حديد، ثم جاء فأعرض عنه، فانطلق فنزعه، ولبس خاتمًا من ورق، فأقره النبي ﷺ وأقبل إليه (¬١).
فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله ﷺ في النهي عن التختم بالذهب.
منها حديث البراء ﵁ الذي قد ذكرناه فيها وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه في الإباحة.
فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله ﷺ ناسخًا لما قد رواه الفريق الآخر. فنظرنا في ذلك فإذا
٦٣٤٣ - ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله ﵁، أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمي به واتخذ خاتما من ورق، أو فضة (¬٢).