١٠ - باب: لبس الخاتم لغير ذي سلطان
٦٣٦٥ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلى بن منصور، قال: ثنا مفضل بن فضالة، قال: ثنا عيّاش بن عباس، عن الهيثم بن شفي الحجري، عن أبي عامر، عن أبي ريحانة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فلم يروا بلبسه لسائر الناس من سلطان وغيره بأسًا. وكان من حجتهم في ذلك الحديث الذي قد رويناه عن رسول الله ﷺ في الباب الذي قبل هذا الباب أنه ألقى خاتمه، فألقى الناس خواتيمهم، فقد دل هذا على أن العامة قد كانت تلبس الخواتيم في عهد رسول الله ﷺ.
فإن قال قائل: فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ؟.