فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه، قال أبو جعفر ﵀: وقد روي في إباحة القسم ما قد
٦٣٩٠ - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن أشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار القسم (¬١).
٦٣٩١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، ووهب، قالا: ثنا شعبة … فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: بإبرار القسم (¬٢).
أفلا ترى أن رسول الله ﷺ قد أمرنا بإبرار القسم، فلو كان المُقْسِم عاصيا لما كان ينبغي أن يبر قسمه