لزينب بنت جحش" قالت: فأهديت لها، فردته فقال: "أقسمتُ عليك أن لا رددتها"، فرددتها (¬١).
فدل ما ذكرنا على إباحة القسم، وأن حكمه حكم اليمين، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي
٦٣٩٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: أقسم، وأقسم بالله يمينا، وكفارة ذلك كفارة يمين، وقد أقسم رسول الله ﷺ على نسائه (¬٢).
٦٣٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو حفص الفلاس، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال: حدثني أبي، عن عمرة، عن عائشة ﵂ قالت: كان إيلاء رسول الله ﷺ: "أقسم بالله لا أقربكن شهرا" (¬٣).