٥٩٩ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس خاصة … مثله غير أنه قال: تدع الصلاة أيام حيضها (¬١).
فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لما ذكرنا من هذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢) فقالوا: الذي يجب عليها: أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، تصليهما به فتؤخر الأولى منهما، وتقدم الأخرى، كما فعلت في الظهر والعصر، وتغتسل للصبح غسلا.
وذهبوا في ذلك إلى ما
٦٠٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا ابن المبارك، قال: أنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن زينب بنت جحش قالت: