وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فلم يروا بها بأسا. واحتجوا في ذلك
٦٧٣٣ - بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ، أنه رخص في رقية الحية والعقرب (¬٢).
ففي هذا الحديث الرخصة في رقية الحية والعقرب، والرخصة لا تكون إلا بعد النهي، فدل ذلك على أن ما أبيح من ذلك منسوخ من النهي عنه في حديث عمران بن حصين ﵁.
وقد روي عن رسول الله ﷺ في الأمر بالرقية للذعة العقرب، ما
٦٧٣٤ - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا ملازم بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت عند رسول الله ﷺ فلدغتني عقرب، فجعل يمسحها ويرقيه (¬٣).