Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 9, halaman 306

  1. ٢٦ - كتاب الكراهة
  2. ٢٩ - باب: التكنى بأبي القاسم، هل يصح أم لا؟

٦٧٩٦ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: ثنا أبو الزبير عن جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسم باسمي" (¬١).

قالوا فثبت بهذه الآثار أن ما نهى عنه رسول الله ﷺ من ذلك هو الجمع بين كنيته مع اسمه. وفي حديث جابر ﵁ إباحة التكني بكنيته إذا لم يتسم معها باسمه. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أنه قد يحتمل أن يكون رسول الله ﷺ قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث عبيد وأبي هريرة وجابر ﵃ إلى الجمع بين الكنية والاسم، وأباح إفراد كل واحد منهما، ثم نهى بعد ذلك عن التكني بكنيته، فكان ذلك زيادة فيما كان تقدم من نهيه في ذلك.

فإن قال قائل: فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني بكنيته، ثم نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته، وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع عليه نهيه قبل ذلك؟

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 9، ص 306 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.