لرسول الله ﷺ، فقال: "لو أعطيتها أختك الأعرابية كان أعظم لأجرك" (¬١).
٦٨٥٧ - حدثنا الربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة ﵂ … مثله (¬٢).
فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله ﷺ عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق، فكيف يجوز لأحد ترك