Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 9, halaman 374

  1. ٢٧ - كتاب الزيادات
  2. ٧ - باب: تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استثمارها؟

قال رسول الله ﷺ: ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها" (¬١).

فهذا معناه ومعنى الأول سواء. والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب، كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك، فهذا ما روي في هذا الباب، عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ. وأما عائشة ﵂ فروي في ذلك عنها عن النبي ﷺ ما

٦٨٩٣ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة ﵂ تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ قال: "نعم! تستأمر". فقلت: إنها تستحيي فتسكت قال: "فذاك إذنها إذا هي سكتت" (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 9، ص 374 (SanadKitab #1547, hlm. urut 4027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.