وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فقالوا: من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة، ولم تحل له المسألة، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة. واحتجوا في ذلك.
٦٩١٠ - بما حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي (ح)
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم قالا: ثنا سفيان الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه، عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يسأل عبد مسألة، وله ما يغنيه إلا جاءت شينا (¬٢)، أو كدوحا (¬٣)، أو خدوش (¬٤) في وجهه يوم القيامة". قيل: يا رسول الله! وماذا غناه؟ قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب" (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 9، ص 386 (SanadKitab #1547, hlm. urut 4039)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.