Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 9, halaman 404

  1. ٢٨ - كتاب الوصايا
  2. ١ - باب: ما تجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات، والصدقات، والعتاق

الله ﷺ فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا" قلت: فالنصف؟ قال: "لا" قلت: فالثلث؟ قال: "نعم! والثلث كثير" (¬١).

٦٩٢٨ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: قال سعد … ثم ذكر نحوه (¬٢).

قال أبو جعفر: فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث ماله، أو ينبغي أن يقصر عن ذلك؟

فقال قوم (¬٣): له أن يوصي بثلث ماله كاملا فيما أحب مما تجوز فيه الوصايا.

واحتجوا في ذلك بإجازة النبي ﷺ لسعد ﵁، أن يوصي بثلث ماله بعد منعه إياه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك على ما ذكرنا في هذه الآثار. وبما

٦٩٢٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 9، ص 404 (SanadKitab #1547, hlm. urut 4057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.