Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 9, halaman 421

  1. ٢٨ - كتاب الوصايا
  2. ٢ - باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته، أو لقرابة فلان من هم؟

٦٩٤٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي، عن ثمامة، قال: قال أنس ﵁ كانت لأبي طلحة ﵁ أرض فجعلها الله ﷿، فأتى النبي ﷺ فقال له: "اجعلها في فقراء قرابتك" فجعلها لحسان وأبي، قال: أبي عن ثمامة، عن أنس قال: وكانا أقرب إليه مني (¬١).

فهذا أبو طلحة ﵁، قد جعلها لأبي، وحسان وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع؛ لأن أبا طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فلم ينكر رسول الله ﷺ على أبي طلحة ما فعل من ذلك.

فدل ما ذكرنا على أن من كان يلقى الرجل إلى أبيه الخامس، أو السادس، أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين قرابة له، كما أن من يلقاه إلى أب دونهم قرابة أيضا، وقد أمر الله ﷿ نبيه ﷺ أن ينذر عشيرته الأقربين. فروي عنه في ذلك ما

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 9، ص 421 (SanadKitab #1547, hlm. urut 4074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.