Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 9, halaman 428

  1. ٢٨ - كتاب الوصايا
  2. ٢ - باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته، أو لقرابة فلان من هم؟

ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، فرأينا رسول الله ﷺ أعطى سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب، ولا يجتمع هو وواحد منهم إلى أب منذ كانت الهجرة، وإنما يجتمع هو وهم عند آباء كانوا في الجاهلية. وكذلك أبو طلحة وأبي، وحسان ﵃ لا يجتمعون عند أب إسلامي، وإنما يجتمعون عند أب كان في الجاهلية، ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا له قرابة يستحقون ما جعل للقرابة.

فكذلك قرابة الموصي لقرابته لا يمنعهم من تلك الوصية إلا يجمعهم وإياه أب منذ كانت الهجرة. فبطل بذلك قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما الله، وثبت القول الآخر.

فثبت أن الوصية في ذلك: لكل من يوقف على نسبه أبا عن أب أو أما عن أم حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الإسلام بعد أن يكون أولئك الآباء آباء قد يستحق بالقرابة بهم المواريث في حال، وتقوم بالأنساب منهم الشهادات على سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم من الآباء أو من الأمهات، فهذا القول عندنا هو أصح ما وجدناه في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 9، ص 428 (SanadKitab #1547, hlm. urut 4081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.