٦٩٥٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل أنه سمع ابن شهاب يخبر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت، أن عمر بن الخطاب ﵁ قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين (¬١).
٦٩٦٠ - حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: أنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب ﵁ قسم المال شطرين بين الابنة والأخت (¬٢).
٦٩٦١ - حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، عن علي وعبد الله ﵄، في ابنة وأخت، للابنة النصف، وللأخت النصف (¬٣).
وقال أصحاب محمد ﷺ مثل ذلك، إلا ابن عباس، وابن الزبير ﵃.