٦٩٧١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: أتى رجل من أهل العالية (¬١) رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إن رجلا هلك، وترك عمة وخالة، فانطلق يقسم ميراثه فتبعه رسول الله ﷺ على حمار، فقال: "يا رب! رجل ترك عمة وخالة" ثم سار هنيهة (¬٢) ثم قال يا رب! رجل ترك عمة وخالة" ثم سار هنيهة، ثم قال: "يا رب! رجل ترك عمة وخالة ثم قال: لا أرى ينزل علي شيء، لا شيء لهما" (¬٣).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٤) إلى أن الرجل إذا مات وترك ذا رحم ليس بعصبة، ولم يترك عصبة غيره، أنه لا يرث من ماله شيئا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٥)، فقالوا: يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة بالرحم بينه وبين الميت كما يورث بالرحم التي تدلى بها، فيكون للعمة الثلثان، وللخالة التي الثلث؛ لأنها تدلي برحم الأم.